|
استشارات قانونية مجانية
استشارات قانونية مجانية استشارات قانونية مجانية
مكتب حسيب للمحاماة
والاستشارات القانونية
www.elzehor.com/law
استشارات - قوانين -
أحكام نقض

khederlaw@yahoo.com
المكتب متخصص فى
القضايا المدنية والشرعية والتجارية
مثل التعويضات والايجارات وصحة التوقيع وتسجيل العقود- والنفقة
والحضانة ومسكن الحضانة والطلاق والخلع والزواج العرفى - والشيكات
والكمبيالات وايصالات الأمانة وقائمة المنقولات -
وكافة قضايا الموظفين والعمال
-
وقسم خاص لادارة العقارات ومباشرتها
- ومستعدون
لمباشرة كافة أعمال الأخوة العرب داخل مصر أو المصريين بالخارج
والتواصل معهم دائما 0 القاهرة0
شبرا0 ميدان الشيخ رمضان 0 الخضر حسيب الخضر0 المحامى بالنقض
والادارية العليا ت :
0121196354 - 4317005 فى أى وقت
التطليق و الطاعة
من المقرر فى قضاء هذه
المحكمة - أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعويين فإذا تخلف أحد هذه
الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك وكانت
الطاعنة قد إعترضت على إعلان الطاعة الموجه إليها من المطعون ضده
بتاريخ . . . بالإعتراض رقم . . . وثبتت المحكمة أوجه الإعتراض
وإنتهت إلى أن الحكم بعدم الإعتداد بإعلان الطاعة يخلوه من بيان
مسكن الزوجية الذى يدعوها للعودة إليه - إلا أن المطعون ضده عاد
ووجه لها إعلاناً آخر بتاريخ . . . إعترضت عليه الطاعنة بالدعوى
المطروحة ومن ثم يكون موضوع الإعتراض الماثل مغايراً لموضوع
الإعتراض الأول ولا يمنع الحكم الصادر فيه من نظر الإعتراض الثانى
.
( الطعن رقم 116 لسنة 58 ق جلسة 15/1991 )
مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25
لسنة 1929 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التطليق للضرر -
مناطه - ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين .
لما كان ذلك وكان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً .
ثانياً من ذات المرسوم بقانون والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985
على أنه .... .... .... وعلى المحكمة عند نظر الإعتراض ، أوبناء
على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار
الزوجية وحسن المعاشرة ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم وطلبت
الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد
من 7 إلى 11 من هذا القانون - مؤداه أن طلب الزوجة التطليق على
زوجها أثناء نظر إعتراضها على دعوتها للعودة لمنزل الزوجية - مناطه
- إستحكام الخلاف بين الزوجين وكان يشترط للحكم بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب فى
الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر
المقضى - لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد طلبت التطليق فى الدعوى
رقم 1355 لسنة 1983 على سند من إضرار المطعون ضده بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بينهما وقضى فيها بالرفض فإذا عادت بعد ذلك
وطلبت التطليق فى الدعوى رقم 1441 لسنة 1983 لإستحكام الخلاف
بينهما فإن سبب هذه الدعوى يكون مغايراً للسبب فى الدعوى الأولى
ولا يمنع الحكم الصادر فيها من نظر الدعوى رقم 1441 لسنة 1983 وإذ
لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى
الأخيرة لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1355 لسنة
1983 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 17 لسنة 58 جلسة 16/1/1990 )
النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم
25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا
إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة الزوجية من تاريخ
الإمتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد
الزوجية بعد دعوة الزوجة إياها العودة بإعلان على يد محضر لشخصها
أومن ينوب عنها ، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن وللزوجة حق
الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ هذا الإعلان ، وعليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه
الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول
إعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم
تتقدم به فى الميعاد وعلى المحكمة عند نظر الإعتراض أوبناء على طلب
أحد الزوجين ، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية
وحسن المعاشرة ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة
التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى
11 من هذا القانون مفاده أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها
للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا
طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الإعتراض أوبدعوى أخرى
مستقلة وقضى لها بطلبها بحكم نهائى ، فإن علاقة الزوجية بين
الطرفين تكون قد إنفصمت ويتعين فى هذه الحالة الحكم بعدم الإعتداد
بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية وإعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة
لمطلقه لمن طلقت عليه .
(الطعن رقم 42لسنة 58 ق جلسة 23/4/1990 )
النص فى المادة السادسة من القانون رقم
25 لسنة 1929 على انه " إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى
التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن
الإصلاح بينهما .... مما يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
أن المشرع أوجب على المحكمة محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل القضاء
بالتطليق للضرر بغرض إزالة أسباب الشقاق بينهما ، فإن هى قضت
بالتطليق دون أن تحاول التفريق بينهما كان قضاؤها باطلا اعتبارا أن
سعيها للإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهرى أوجبه القانون و
لصيق بالنظام العام و لم يشترط النص المذكور قيام المحكمة بمحاولة
الإصلاح بين الزوجين إلا فى حالة القضاء بالتطليق لثبوت الضرر فى
جانب الزوج ، فلا يكون هذا الإجراء لازما إذا قضت برفض الدعوى ،
إذا أن هدف المشرع من ذلك الحيلولة دون فصم عرى الزوجية رغم ثبوت
ما يدعو إلى التفريق ، و هو ما لا يتحقق إذا رفضت الدعوى و إذ قضى
الحكم المطعون فيه برفض الدعوى ، فإنه لا يبطله عدم قيام المحكمة
بمحاولة الإصلاح بين الزوجين ، و من ثم فإن النعى يكون على غير
أساس .
( الطعن رقم101 لسنة 64 ق جلسة 28/12/1998 )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السبب فى
دعوى التطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929
يخالف السبب فى طلب الزوجة التطليق أثناء نظر إعتراضها على دعوة
زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرر
ثانياً من ذات القانون . إذ تقوم الدعوى الأولى على ضرر يقع من
الزوج على زوجته بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، بينما
تقوم الثانية على الخلاف المستحكم بينهما . لما كان ذلك وكان
القضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية ، وكان
لا يشترط للحكم بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد
الموضوع والخصوم والسبب فى الدعويين . بحيث إذا تخلف أحد هذه
الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى ، وكان الثابت من
الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق فى الدعوى رقم 1019 لسنة 85
كلى أحوال شخصية الجيزة للضرر الذى تحكمه المادة السادسة . ثم طلبت
بعد ذلك التطليق فى الدعوى رقم 792 لسنة 1986 كلى أحوال شخصية
الجيزة من خلال إعتراضها على إعلان الطاعن لها للعودة إلى منزل
الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً بما يكون معه السبب فى
كل من الدعوتين مغايراً للسبب فى الدعوى الأخرى ، ولا يكون الحكم
الصادر برفض الدعوى الأولى حجة مانعة من نظر الثانية ، وإن إختلاف
السبب فى دعوى التطليق للضرر عنه فى دعوى التطليق من خلال إعتراض
الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية يجعل لكل من
الدعوتين كياناً مستقلاً عن الدعوى الأخرى وتنفرد كل منهما
بإجراءاتها ، ولا يحول اللجوء إلى إجراءات التحكيم فى الدعوى
الأولى دون اللجوء إليها فى الدعوى الثانية متى توافرت شروطه .
( الطعن رقم 205 لسنة 59 ق جلسة 5/3/1991 )
لفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة
1985 قد أوجبت عند نظر الإعتراض أوبناء على طلب أحد الزوجين التدخل
لإنهاء النزاع بينهما صلحاً ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم وطلبت
الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى
11 ق هذا القانون - يدل - على أن للزوجة أن تطلب التطليق على زوجها
من خلال إعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية ، وأن هى
إستعملت هذا الحق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم إذ بان لها أن
الخلاف مستحكم بين الزوجين .
( الطعن رقم 21 لسنة 58 ق لسنة 26/6/1990 )
حق الزوجة فى أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق
للضرر
حق الزوجة فى أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق
للضرر - شرطه - أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى
الأولى على أساسها لدفع الضرر الذى ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة
الزوجية ، لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها ، مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض الدعوى لعدم تلاقى الزوجة مع
زوجها حقيقة أو حكماً بعد رفض الدعوى الأولى - قصور وخطأ فى تطبيق
القانون .
النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم لسنة 1929 ببعض
أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة
تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر ، على أن تستند فى ذلك إلى
وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها ، كما يحق
لها أن ترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن
نفسها الضرر الذى ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية دون أن
يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها. لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أن المراد بتكرار الشكوى المنصوص
عليها فى المادة السادسة أن تعود العلاقة الزوجية حقيقة أو حكماً
بين الزوجين ويستأنفا معاً حياتهما من جديد وشرط ذلك رفض الدعوى
الأولى بنفى وقوع الضرر من الزوج على زوجته ويلزم أن يكون الضرر
الذى تدعيه الزوجة مستنداً إلى وقائع جديدة غير الوقائع التى أقامت
دعواها الأولى على أساسها ولا تستطيع الزوجة إثبات الضرر الواقع
عليها من زوجها فى الدعوى الثانية ، وإذ كان ما تقدم وكانت
المستأنف ضدها لم تقدم دليلاً على أنها قد تلاقت مع المستأنف بعد
الحكم فى قضية الطلاق الأولى مما يكون معه لم يتلاقيا حقيقة أو
حكماً ومن ثم لا يجوز بعث حكمين لرفض الدعوى ، وانتهى الحكم
المطعون فيه إلى أن الحكم المستأنف وقد خالف هذا النظر يكون معيباً
ويتعين بإلغائه ورفض الدعوى .
لما كان ذلك ، وكان بعث الحكمين من إجراءات التقاضى المتعلقة
بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى عدم
جواز بعث الحكمين فى حالة رفع دعوى التطليق الثانية بعد رفض الأولى
وحدوث وقائع ضرر جديدة إلا إذا قدمت الزوجة دليلاً على تلاقيها مع
زوجها حقيقة أو حكماً بما يخالف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة
السالف الإشارة إليه - وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى جره
إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 115لسنة 70 ق جلسة 26/10/2002 )
نفقة المتعة
إقامة الحكم المطعون فيه بفرض متعة للمطعون
ضدها على ما إستخلصه من أن إيقاع الطاعن طلاقه عليها غيابياً قرينة
على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهومن
الحكم إستخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى
النتيجة التى إنتهى إليها ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم أمام
محكمة الموضوع - الدليل على خلاف ما إستخلصه الحكم فإن النعى عليه
بهذا السبب يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 89 لسنة 58 ق جلسة 15/1/1991 )
إذ نص المشرع فى المادة الثالثة من القانون
رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل
الأحوال الشخصية على إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور
والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل
التقاضى إنما أوردها على سبيل الحصر - وكانت دعوى المتعة لا تدخل
ضمن هذا الإعفاء لأنها شرعت لجبر خاطر المطلقة تعويضاً لها بسبب
الفراق بينهما ومن ثم فهى تخرج من عداد النفقات ويكون الطاعن
ملزماً بإيداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 254 من قانون
المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ تقاعس عن
ذلك فإن الطعن يكون باطلاً .
( الطعن رقم 375 لسنة 70 ق جلسة 27/9/2003 )
مسكن الحضانة
لنص فى الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 18
مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم
100 لسنة 1985 بأن " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته
ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة
إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة
....... فإذا إنتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن ..... "
وفى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة
بالقانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ
الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة إثنتى عشر سنة ....... " مفاده أن
الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية
دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال
المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، وأن
حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل
بحسب نوعه ذكر كان أوأنثى وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه فى
الإنتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن تحتفظ به قانوناً .
( الطعن رقم 2287 لسنة 55 ق جلسة 15/5/1990 )
|