أهلا وسهلا بكم فى موقع الزهور للإستشارات القانونية
 

استشارات قانونية مجانية              استشارات قانونية مجانية            استشارات قانونية مجانية

مكتب حسيب للمحاماة والاستشارات القانونية

www.elzehor.com/law 

استشارات - قوانين - أحكام نقض

 

khederlaw@yahoo.com
 المكتب متخصص فى القضايا المدنية والشرعية والتجارية مثل التعويضات والايجارات وصحة التوقيع وتسجيل العقود- والنفقة والحضانة ومسكن الحضانة والطلاق والخلع والزواج العرفى - والشيكات والكمبيالات وايصالات الأمانة وقائمة المنقولات - وكافة قضايا الموظفين والعمال - وقسم خاص لادارة العقارات ومباشرتها - ومستعدون لمباشرة كافة أعمال الأخوة العرب داخل مصر أو المصريين بالخارج والتواصل معهم دائما 0 القاهرة0 شبرا0 ميدان الشيخ رمضان 0 الخضر حسيب الخضر0 المحامى بالنقض والادارية العليا ت :
0121196354 - 4317005 فى أى وقت

 


المكتب يشرفه أن يقبل القضايا موضوع الاستشارات داخل وخارج القاهرة وكذلك للأخوة العرب داخل مصر والمصريين بالخارج - استشارة مكتوبة مدعمة بأحكام النقض ترسل بالبريد فقط 100 جنيه - مذكرة فى دعوى 200 جنيه 0

للدول العربية أو الأجنبية فقط 100 دولار

استشارة على النت مجانا

 فقط اتصل القاهرة ت : 0121196354


الحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة

الاستشارة من عصام

تم تعيني بوظيفة خدمات معاونة ثم حصلت علي شهادة الثانوية التجارية اثناء الخدمة في عام 2004 وجهة العمل رفضتت تسوية حالتي بالمؤهل بحجة انه سيحدث نقص في عمال الخدمات مع العلم انني اقوم بأعمال الارشيف وليس الخدمات المعاونة فكيف استطيع ان احصل علي حقي في التسوية

الرد :

طبقاً للمادة 25 من قانون العامليين المدنيين بالدولة فيجوز للسلطة المختصة تعيينك لشغل وظيفة خالية بالوحدة ويتم منحك علاوة ,فعليك بتقديم طلب إعادة تعيين فى إحدى الوظائف الخالية بالمصلحة أو الهيئة وإذا رفضت الطلب أو لم ترد عليه فعليك إقامة دعوى إلغاء أمام القضاء الإدارى طعناً على القرار السلبى أو الإيجابى بالرفض وإلزام المصلحة أو الهئية بإعادة بتعينك وفقاً للمؤهل الذى تم الحصول عليه أثناء الخدمة
 
مع تحيات
مكتب حسيب للمحاماة والاستشارات القانونية
القاهرة ت : 0121196354

 


( 2)

ضم مدة الخدمة

استشارة من مدرس :

حيث انه  ترك العمل ثم رفع دعوى رجوع فى الاستقالة وحكم له وتم تعينه من جديد ورجع مدرس ابتدائى بعد ما كان مدرس ثانوى واصبح مرتبه 130جنيه
الـــــــــــــــــرد :

يمكنك ضم مدة الخدمة السابقة إلى المدة الحالية وذلك طبقاً للمادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 وفى حالة عدم موافقة الجهة الإدارية على ضم تلك المدة عليك بإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لضم مدة خدمتك السابقة
 
مع تحيات
مكتب حسيب للمحاماة والاستشارات القانونية
القاهرة- ت: 0121196354

 


( 3 )

حساب الأقدمية فى الحكومة

استشارة فى حساب الأقدمية فى الترقية :

كيف يتم حساب الأقدمية بين 2 مدرسين حاصلين على نفس الدرجة فى تاريخ واحد والترقية الى مدرس أول بنفس التاريخ ولكن الاول حاصل على ليسانس آداب والاخر حاصل على دبلوم معلمين

الــــــــــــــــــــــــــــــرد :

تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها والأقدمية بين المعينين فى وقت واحد بحسب الأسبقية فى أولوية التعيين وذلك بحسب ما إذا كان التعيين بالإمتحان فالأسبقية تحسب بالترتيب نتائج ذلك الإمتحان وعند التساوى فالأعلى مؤهلاً فإن تساوى فالأقدم تخرجاً فإن تساوى فالأكبر سنا
ً
مع تحيات
مكتب حسيب للمحاماة والاستشارات القانونية
القاهرة ـ : 0121196354

( 4 )

معاش وحضانة

السؤال هل يجوز للمرأة الارمل التى تزوجت من اخر ان تسترد ماكانت تتقاضاه من معاش عن زوجها المتوفى بعد تتطليقها من الزوج الاخر ؟
التفاصيل

اخى توفى وكان موظف حكومى وكان متزوج وله ولد وبنت(قصر) وبالطبع كانت الولاية لجدهما من ابيهم وقسم المعاش بين الزوجة والاولاد والجد والجدة وبعد مرور ثلاث سنوات من وفات اخى رحمه الله ابدة الزوجة الرغبة فى الزواج وكان لها زلك بعد ان تنازلت امام الشهر العقارى تنازلا لايجوز الرجوع فيه عن حضانة الاولاد القصر وصدر حكم من المحكمة بضم حضانة الصغيرين لجدتهما من ابيهم حيث ان الجدة للام متوفاه وعلى اساسه تحول معاش القصر مع الجدة .وبعد فترة وجيزة طلقت الزوجة (ام القصر) فهل يجوز لها ان تتقاضى ماكانت تتقاضاه من معاش عن اخى المتوفى ارجو الافادة وجزاكم الله خير
 

الرد

تستحق الزوجة المعاش عن زوجها المتوفى وينقطع هذا المعاش إذا تزوجت بآخر وبزوال سبب الإنقطاع بالطلاق يحق لها أن تتقاضى المعاش مرة أخرى عن زوجها الأول , أما تنازلها عن حضانة الأولاد القصر فهذا التنازل غير جائز وباطل حتى ولو كان أمام مأمورية الشهر العقاري إذ أن حضانة الأم للأبناء هو واجب منوط بها أدائه ولا تستطيع التنازل عنه , وبناء عليه يمكنها ضم الأبناء لحضانتها لزوال السبب (الزواج بأجنبى) .
 

 

( 5 )

شهادة المحامى

اسمحوا لي ان استشيركم في الاتي
هل يمكن ارسال لي اي احكام نقض في هل تجوز شهادة محامي ووكيل زوجتي التي عملت له توكيل عام في القضايا بأن يشهد علية بضربها وخلافة حتي لو لم يحضر بنفسة في نفس القضية لكن هو معاه توكيل منها ومعي صورة من هذا التوكيل وللعلم نفس رقم التوكيل هو الذي في نفس القضية لكن التوكيل كانت عملاه لعدد 2 محامين منهم المحامي الذي شهد ضدي ولكن المحامي الاخر هو الذي كان يحضر شكراجزيلا
 
الرد
السلام عليكم
بخصوص استشارتكم
فان نص المادة 66 من قانون الاثبات قد جرى على أنه - لايجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيه ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته مالم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة 0
000000
وجرى نص المادتين 65 و79 من قانون المحاماة بنفس المعنى
وعليه فانه لايجوز للمحامى أن يدلى بشهادة تخل بواجبات أسرار مهنته 00 ولكن فى موضوعك المحامى الذى شهد لم يتدخل فى القضية أى أن اسمه ذكر فى التوكيل دون أن يباشر أعماله فى القضية 00 ولم تصله أسرار منك أو من زوجتك بسبب مهنته 00 وعليه يجوز له أن يشهد بما يراه بصفته الشخصية 
مع خالص تحياتى
 
الخضر حسيب الخضر
المحامى

   ( 6 )       الاستشارة

 

نمتلك عقار وقد قمنا بتأجير أحد الشقق لأحد الأفراد أقام فيها هو وزوجته وأولاده فترة طويلة بعقد إيجار قديم وقد توفى المستأجر وزوجته وتزوج أولادهما خارج العقار فى عقار مملوك لهم وقد غادر المستأجر العقار الخاص بنا ليسكن مع أولاده قبل وفاته بسنتين ونصف ولم يقم بسداد القيمة الإيجارية لنا خلال هذه الفترة فما هو موقفنا القانونى من استرداد الشقة وما هى نصوص المواد القانونية التى نستند عليها فى إقامة الدعوى
أدركونى بالحل سريعاً على الإيميل الخاص بى
وشكرا 

الــــــــــــــــرد

يشترط لامتداد عقد الايجار عدة شروط منها 1 - أن يكون الامتداد لأقارب النسب من الدرجة الأولى وهم  الةالدين والزوج  والأولاد دون فروعهم - بموجب حكم الدستورية   2- أن تكون الاقامة دائمة ومستمرة      3 - أن تكون الاقامة مع المستأجر الأصلى لمدة سنة سابقة على وفاته أو تركه للعين 0

وحيث أنه مما تقدم يتضح أن حقكم ثابت فى اقامة دعوى طرد وعدم تعرض ضد أولاد المستأجر لتركهم العين قبل وفاة والدهم ( المستأجر الأصلى)  وكذلك لاقامتهم الدائمة فى مسكن آخر - ولاثبات ذلك تكفى شهادة الشهود أو أى أدلة أخرى

ويمكن لمكتبنا مباشرة دعواكم فى هذا الصدد اذا رغبتم

ت : 0121196354

واليكم بعض قضاء النقض فى هذا الصدد

-         الآمتداد القانونى لعقد الايجار0

تعلق المبدأ بالنظام العام

الامتداد القانونى لعقد ايجار الأماكن التى تقع داخل البلاد التى تخضع لقوانين ايجار الأماكن مقررا لمصلحة المستأجر ومن أجل حل مشكلة الأسكان فى مصر ، وبالتالى فان هذا المبدأ يتعلق بالنظام العام ، اذ أنه يوفر الحماية للمستأجر ، فلا يجوز للمؤجر انهاء العقد واخلاء المستأجر حتى ولو نص فى العقد على انتهائه فى مدة معينة ، ولايجوز النص فى عقود الايجار على عدم سريان الامتداد عليها ويقع الاتفاق على مثل ذلك باطلا 0

     سليمان مرقص – ص 808 – والمستشار الدكتور رمضان كامل بند 226 )

وحيث أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من امتداد عقد الايجار الى أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة أصبح المستفيدون من حكم الامتداد القانونى لعقد الايجار هم زوج المستأجر وأولاده ووالديه فقط 0

- الشروط الواجب توافرها للاستفادة من الامتداد القانونى     

حيث يتبين من نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 أنه يشترط  للاستفادة من حكمها توافر الشروط الآتية :

1-  أن يكون للمتمسك بهذا الحكم اقامة مستقرة فى العين المؤجرة 0

واستقر قضاء النقض على أن مفاد نص المادة 29 منالقانون 49 لسنة 1977 يدل على أن الاقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الاقامة المستقرة والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط اقامة لاحقة ، فاذا ماتوافرت الاقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد اليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون الذى أوجب على المؤجر فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد ايجار له ولاالزام عليه بعد أن يقيم بالعين المؤجرة ، اذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه 0

 ( الطعن رقم 473 لسنة 52 ق جلسة 30/1/1989 )

-         وقد عرفت محكمة النقض الاقامة المستقرة بأنها الاقامة المعتادة مع انصراف نية المقيم الى أن يجعل منهذا المسكن مراحه ومغداه ، بحيث لايعول على مأوى دائم وثابت سواه 0

               (  الطعن رقم 181 لسنة 55 ق جلسة 28/12/1989 )

2 – والشرط الثانى - الاقامة المستمرة  :

وفى هذا قضت محكمة النقض بأن مؤدى نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 – أن عقد ايجار المسكن لاينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له  وتستمر العلاقة الايجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه اقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ولايحول دون قيامها – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – انقطاع المستفيد من الاقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته مادام أنه لم يكشف عن ارادته  فى التخلى عنها صراحة أو ضمنا باتخاذه موقفا لاتدع ظروف الحال شكا فى دلالته على انصراف قصده الى احداث هذا الأثر القانونى 0

( الطعن رقم 1819 لسنة 57 ق جلسة 11/5/1988 والطعن رقم 1146 لسنة 47 ق جلسة 30/5/1981 )


( 7 )

مصر
E-mail: tetos82@yahoo.com
توفى المستأجر الأصلى وفوجئنا بواحد من أولاده يترك سكنه ويقيم بالشقة دون وجه حق ما هو الحل إذا قام هذا الشخص بعمل إثبات حالة بتواجده فى الشقة من خلال شهود تابعين له ماذا أفعل أدركونى وما هى الإجراءات التى أتخذها ضده لإثبات حقى فى استردادها

الرد

عليكم اثبات أن الابن قد ترك الشقة المؤجرة لوالده واستقر فى سكن آخر قبل الوفاة بمدة سنة على الأقل ولايوجد من كان يقيم مع المستأجر قبل وفاته من الأزواج أو الأولاد لمدة سنة سابقة على الوفاة - ويراجع فى ذلك الاستشارة اعلاه  - وذلك باشراف محاميك فى هذا الشأن - وشكرا


( 8 )
مصر
E-mail: mohsenalgharabawy@hotmail.com
برجاء الرد مشكورا فى استشارة قانونية
حيث اننى كتبت اقرار لزوجتى مفاده اننى لن اتزوج عليها ابدا ..ولو تزوجت
عليها
ادفع مبلغ مائة الف جنيها , وهى الأن تترك بيت الزوجية بدون اذنى وتذهب
الى
اهلها بالأشهر...اعتمادا على اننى لا استطيع فعل اى شئ ....وطردتها من
البيت
وذهبت الى اهلها ..فهل هذا الاقرار قانونيا ..وما مدى صحته ..وماذا أفعل

الرد

الاقرار صحيح وقانونى فى حالة زواجك عليها - فللزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها وفى حال زواجه عليها لها أن تطلب التطليق مع التعويض - ويجوز الاتفاق على هذا الشرط مسبقا سواء فى عقد الزواج - أو بورقة مستقلة 0

أما بشأن خروجها من البيت دون سبب مشروع وعدم طاعتها وقيامها بواجبات الزوجية فلك أن تثبت ذلك  سواء كان بمحضر أو انذار طاعة وتطلقها - ولايحق لها المطالبة بالتعويض لأنك لم تتزوج عليها - ويجب مراجعة محاميك فى هذا الشأن  - وشكرا 0


E-mail: omar_group2006@yahoo.com
شقة قانون قديم تم استاجر من اسرة مكونة من اب وهو المستاجر الاصلى وام و ولدان و بنت المهم تزوجه البنت وذهب الى شقة الزوج وبعد فترة توفت الام و لم بيقى سوى الاب و ولدان هما محمد الاخ الاكبر و احمد الاخ الاضغر ثم توفى الاب وبعد ذلك تزوج الابن الاكبر محمد وكان مقيم هو وزوجها واخو احمد الى ان ذهب الى شقة اخره هو وزوجها ولم يبقى سوى احمد
هل يحق لها الامتداد القانونى لـ احمد
وما الاجراء القانونى لطرد احمد من الشقة اذا لم يحق لها الامتداد القانونى

الرد

يراجع فى دلك الاستشارات السابقة والامتداد القانونى لعقد الايجار فى القسم المدنى


E-mail: kh_anshasi@hotmail.com
أرجو أن تفيدوني بخصوص الموضوع الذي أعرضه على حضراتكم.
نحن عائلة مكونة من أخ وأختين، وكلنا أشقاء. وقبل حوالي ستة أشهر توفي الأخ إلى رحمة الله وله ورثة أبناء وبنات وزوجة.
الموضوع:

قام أخي (رحمه الله) ببناء شقة له بالدور الثالث في بيتنا المقام على شقتين.
الشقة التي أقامها شقيقي بناها على المساحة كاملة، فأصبح البيت عبارة عن ثلاثة طوابق: الطابق الأول: شقتان (مؤجرتان).
الطابق الثاني: شقتان (أبناء وزوجة أخي يسكنون في شقة منهما - لأن الشقة التي بناها أخي في الدور الثالث مازالت تحت التشطيب)، والثانية كانت تسكنها أمي قبل وفاتها، والآن هي خالية).
الطابق الثالث: شقة واحدة قام أخي ببنائها على كامل مساحة السطح.
وبالطبع لكي يوسع أخي على نفسه أصبح البناء في الدور الثالث مخالفاً لما هو مقام في الدور الثاني والدور الأول، والبيت بلا أعمدة. وهذا الوضع قد يضر بالبيت كله إذا ما أردنا بناء الدور الرابع على شقتين، بحيث تكون شقة من نصيبي وشقة من نصيب أختي، مقابل الدور الذي بناه أخي. وكذلك يمكن أن يضر بالدور الخامس في حال بنائه. (لأنه في هذه الحالة سوف تقام جدران على السقف مباشرة وليس تحتها جدران مماثلة، ويكون حمل الجدار كله على السقف).
الآن يريد ورثة أخي أن تكون الشقة التي بناها أبوهم في الدور الثالث من نصيبهم خارج التوريث، ثم يورثون في الدورين الأول والثاني (للذكر مثل حظ الأنثيين).
فهل يحق لهما ذلك؟ أم يكون الدور الثالث داخلاً في الميراث، خاصة وأن بناءه المخالف قد يحرم باقي الورثة من البناء فوقه؟.
أفيدونا بالموقف القانوني وما الذي يجب أن نفعله، وجزاكم الله خيراً.
 

الرد

العقار كله أرضا وبناء هو ملك للورثة للدكر مثل حظ الأنثيين - غير أنه يستوجب تقسيم تكلفة مبانى الدور الثالث على الورثة ايضا ورد هده التكلفة الى اولاد شقيقك بعد خصم مايخصهم - ويمكنك اللجوء الى المحكمة بدعوى فرز وتجنيب - وان كنا نفضل حل المسائل الأسرية وديا فى كل الأحوال


E-mail: a_mm_s@hotmail.com
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....وبعد:ـ
انا موظف حكومي أعمل بالمرتبة الرابعة وحصلت على المؤهل الجامعي (بكالوريوس) + شهادة إدخال بيانات ومعالجة النصوص 6 أشهر+ دورة لغة إنجليزية لمدة شهر واحد

وخدمت في الوظيفة الحكومية سنة وثمانية أشهر، السؤال هل يحق لي المسابقة على وظائف تناسب مؤهلي الجامعي ،ومالمرتبة المستحقة لي نظاما وكيف العمل في تقديمي للوظيفة.
ولكم جزيل الشكر والتحية

الرد

بالطبع يحق لك التقدم لأى وظيفة تناسب مؤهلك سواء فى جهة عملك أو فى أى جهة أخرى - ولن تحسب لك اقدمية لأنك تتقدم الى وظيفة جديدة بمؤهل جديد مختلف عن السابق - أما المدة التى خدمتها فانها ستفيدك فى المعاش فقط


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السيد المستشار المحترم
1-استأجرت ولدتى شقة ايجار قديم 1967 من الماللك الأول والعقد مشاهرة والقيمة الايجارية التى قدرتها لجة الايجاراتز
2-تم بيع العقار الى المالك الثانى عام 1975 وتم تحرير عقد ايجار جديد والعقد مشاهرة وبنفس القيمة الايجارية السابقة فى العقد الأول ، ولقد توفى المالك الثانى وانتقل الايجار الى الورثة.
3-توفتى ولدتى الى رحمه الله تعالى عام 1998 وانى المقيم الوحيد فى الشقة ويوجد لدى اخوة متزوجون فى شقق منفصلة منذ زمن بعيد جدا.
4-انى مقيم فى الشقة منذ عام 1967 وحتى تاريخه ولقد تزوجت عام 2001 وانجبت اولاد بعد تاريخ الوفاة سالف الذكر
.
5-تم دفع مبلغ الايجار مقدما من 1/1/2007 وحتى 31/12/2010 الى احدى الورثة بانذار يدى محضر.
6-قمت بدفع جميع الايجارات السابقة الى ورثة المالك الثانى باسم ورثة /والدتى بأسمى بصفتى مقيم فى الشقة حال حياتها وعند وفاتها وحتى تاريخه.
7-فى شهر 9 لسنة 2007 تم بيع العقار الى الماللك جديد ، ولقد قام ورثة المالك القديم بأرسال أنذار بحولة اجرة ولكن بأسم والمرحومة والدتى ولقد رفض المحضر تسليم الاذذار ولقد كتب اعلام بتاريخ الوفاة ، ولم يتم أنذارى ثانى.
7-يريد المالك الجديد للعقار بكتابة تنازل على العقد المؤرخ 1975 من ورثة المالك القديم الى الماللك القديم مع توقيعهم وانى اوقع معهم كمستأجر للشقة ولقد رفضت ذلك.
السؤال هو "1-ما هى الاجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن 2-وهل فى حالة وفاتى ينتقل الحق فى الامتداد القانونى لعقد الايجار الى زوجتى واولادى وفقا ( الطعن رقم 2001 لسنة 74ق جلسة 6/4/2005 )قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسمو 18 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "
3-هل الافضل ان اقيم دعوة اثبات العلاقة الايجارية الأن أم اترك الوضوع كما هو عليه حتى وفاتى.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الرد

بالطبع يمتد عقد الايجار من والدتك اليك - طالما توافرت الشروط - ويستمر التعامل مع المالك الجديد طالما تم اخطارك بحوالة الحق فى العلاقة الايجارية - ولا تكتب معه عقدا جديدا الا بالشروط التى تناسب ظروفك - لأنى الامتداد القانونى للعقد الأصلى هو الذى يحكم العلاقة بينكم

وللمزيد يرجى مراجعة ماورد فى القسم المدنى - فى هذا الشأن - وباقى الاستشارات القانونية

مع خالص الشكر

انا عندى استفسار واريد رايكم لو سمحت
انا متزوج فى شقه ايجار قانون قديم - الشقه باسم ( الجد) اب زوجتى وهو لايزال على قيد الحياه .عقد النور و الغاز باسم الجد.
والد الزوجه توفى من سنه - وانا الان اجلس فى الشقه مع حماتى (والده الزوجه) و زوجتى و ابنى .
الجد لم يسكن فى الشقه خالص - (اب الزوجه الذى توفى كان يعيش طوال عمره فى هذا المنزل هوه و بناته [ومنهم التى اصبحت زوجتى ] حتى توفاه الله )
انا تزوجت بعد وفاه اب الزوجه- وذلك بعلم الجد - اصحاب العماره لم يتخزو اي اجراء قانونى طوال هذا العمر -
اصحاب العماره يقولون انهم سوف يرفعون قضيه طرد .....؟؟؟؟؟؟
ما حكم القانون فى ذالك ...وما موقفى انا

الرد

عقد الايجار لايمتد بالنسبة اليك - لأنه لايمتد للأقارب بالمصاهرة - ومادام الجد وهو المستأجر الأصلى موجود على قيد الحياة - فلاحاجة للقول بالامتداد الآن - فقد يمتد العقد الى زوجته وهى جدة زوجتك - أو لزوجتك وهى من أقارب الدرجة الثانية - وذلك اذا توافرت شروط الامتداد

وللمزيد يرجى مراجعة ماورد فى القسم المدنى - فى هذا الشأن - وباقى الاستشارات القانونية

مع خالص الشكر


هل يوجد حكم محكمه دستوريه عليا بخصوص مصاغ اوذهب الزوجه اذا كان مزكور في القائمه فهل الزوج مولذم بهي اذا اخذته الزوجه

الرد

المحكمة الدستورية لاعلاقة لها بذهب الزوجة أو منقولاتها - المحكمة الدستورية مهمتها مراقبة القوانين من حيث موافقتها لأحكام الدستور


اساتذتي الافاضل اريد الاستفسار عن موضوع قانوني وهو:-
يوجد سيدة حصلت منها ابنتها علي توقيعها علي عقد بيع ابتدائي بمساحة ارض وكتبت العقد وحصلت علي امضتها عليه الا وكان احد بنود العقد ان المشترية قد حصلت علي كافة الثمن وان الشمن خالص الا انه في الحقيقة لم تحصل علي اي شي من الثمن والعقد مورخ بتاريخ 1996 والنزل ما زال في حوزة البائعة الا انها فوجئت بان المشترية اقامت دعوي صحة ونفاذ لعقد البيع والمشترية تريد حلا قانونيا لهذا الموضوع مع العلم ان شهود عقد البيع الابتدائي هم ابناء للبائعة ومستعدين للشهادة بان البائعة لم تحصل علي اي شي من الثمن .وفي النهاية اشكر لكم مجهودكم واتمني من الله ان اجد حلا قانونيا عندكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرد

يمكن الطعن على العقد المذكور بالصورية - والصورية يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات -

وللمزيد يرجى مراجعة ماورد فى القسم المدنى - فى هذا الشأن - وباقى الاستشارات القانونية

مع خالص الشكر


الأجازات بدون مرتب

الاستشارة :
ما هو الموقف القانوني الذي يجب أن اتصرف علي أساسه حتي لا تضيع مدة خدمتي والمعاش حيث أن الحكومة فاتحة الأجازات بدون تحديد من سيادة رئيس الحكومة ولكن رئيس المصلحة رفض تمديد الاجازة ولم يتم ارسال جواب بالفصل من العمل والمفروض تجديد أجازتي من 1 - 9 - 2004 ولكن حتي تاريخي هذا لم يرسلوا اي شئ حيث قدمت شكوي وأيضا لم يرد عليها سواء موافقة أو رفض
 
الــــــــــــــــــــــــــرد
 
طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 186 لسنة 2000 فى شأن إطلاق مدد الإعارات والأجازة الخاصة، فلا يجوز للسلطة المختصة تحديد حد أقصى لمدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة وعند تقدم العامل بطلب الحصول على إعارة أو أجازة خاصة بدون مرتب يتعين على الجهة الإدارية الموافقة على هذا الطلب فى مدد لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويستتثنى من هذه القواعد أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمكلفون والعاملون بوظائف التعليم إينما وجدوا والعاملون بوزارة الدفاع والداخلية والإعلام والأجهزة التابعة لهذه الجهات، إذن بعد الأربع سنوات الأولى يجب أن تكون مدة الإعارة سنة وليس أكثر من ذلك لكى يتسنى للسلطة المختصة الموافقة، فإذا تقدمت بإجازة سنة ورفضت الجهة الإدارية، بعد مرور خمس عشر يوماً من تقديم طلب عليك بالتظلم من القرار السلبى خلال ستين يوماً من صدوره ثم إقام دعوى أمام مجلس الدولة بإلغاء القرار السلبى الصادر عن السلطة المختصة وإلزامها بقبول طلب الأجازة ويجوز إضافة إليها طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن تعسفها فى إستخدام حقها فى رفض الطلب.

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  •  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  •  

 
All Right Reserved
Powered By EgySign.com
الصفحة الرئيسية
  القانون المدني
 
القانون الجنائي
قانون الأحوال الشخصية والأسرة
الادارى والعمال
استشارات مجانية
دون استشارتك
عقد الايجار